• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في اقتضاء الحق بوسائل غير مشروعة يعد انحرافاً عن المبادئ الأساسية للقانون

لا يجوز الحكم بضياع الحق أو ترتيب أثرٍ قانوني سلبي عليه بالاستناد إلى أمور غير قانونية، لأن ذلك يعد انحرافاً عن المبادئ الأساسية الواجب احترامها في تطبيق القانون.

نص الاجتهاد

ضياع الحق بالاستناد إلى أمور غير قانونية هو الخطأ بعينه لأنه يمثل انحرافاً عن الحدود الدنيا للمبادئ الأساسية في القانون