لا يجوز الحكم بضياع الحق أو ترتيب أثرٍ قانوني سلبي عليه بالاستناد إلى أمور غير قانونية، لأن ذلك يعد انحرافاً عن المبادئ الأساسية الواجب احترامها في تطبيق القانون.
ضياع الحق بالاستناد إلى أمور غير قانونية هو الخطأ بعينه لأنه يمثل انحرافاً عن الحدود الدنيا للمبادئ الأساسية في القانون