إذا كانت الرسوم الجمركية قد جرى تحصيلها أو المطالبة بها خلال مدة الخمس سنوات، فإن هذه المدة تنقطع بفتح التحقيق أمام اللجنة الجمركية أو بالمطالبة المضمونة، فتسقط حجة التقادم ما دام الانقطاع قد حصل قبل اكتمال المدة.
ان المدة المحددة لتحصيل الرسوم الجمركية هي خمس سنوات وينقطع هذا التقادم بفتح تحقيق امام اللجنة الجمركية . المناقشة: ادعى وكيل شركة المغازل والمناسج لدى محكمة البداية المدنية في دمشق ، معترضا على قرار اللجنة الجمركية الصادر بتاريخ ١٩٥٦/١/٧ القاضي بالزام الشركة موكلته بدفع مبلغ قدره ( ٦٦٠٠ ) ليرة سورية بالتكافل والتضامن مع فؤاد ۰۰۰، وذلك عن رسوم ( تابلوات ) لوحات كهربائية استوردتها عام ۱۹٥٥ طالبا فسخه واعفاءها من تلك الرسوم لشمولها بالتقادم ، وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب . وفي نتيجة المحاكمة تبين للمحكمة ان البيان الجمركي منظم بتاريخ ١٩٥٠/١٢/٢٦ والضبط الجمركي منظم بتاريخ ١٩٥٥/٩/١٠ ، وبما ان الضبط الجمركي يعتبر ملاحقة تقطع مدة التقادم ، لا سيما وأن ممثل الشركة حضر امام اللجنة وطلب امهاله لدفع الرسم دون أن يدفع بالتقادم وان الطرفين متفقان على انه لم يصدر أي قرار من مجلس الوزراء استنادا الى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم التشريعي ذي الرقم ۱۰۳ التي تنص على تحديد الصناعات والمستوردات ومقدارها التي تستفيد من الفقرة السابقة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد الوطني ، فقد قررت بتاريخ ١٩٥٧/٥/٢٢ الحكم برد اعتراض الشركة المدعية ، وتضمينها الرسوم والمصاريف . فاستدعى وكيل الشركة استئناف هذا القرار لدى محكمة الاستئناف المدنية في دمشق طالبا فسخه وفي نتيجة المحاكمة قررت محكمة الاستئناف بالتاريخ المذكور اعلاه تصديق الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين فاستدعى وكيل شركة المغازل والمناسج تمييز هذا القرار . مطالعة النيابة العامة التمييزية مؤرخة في ١٩٥٨/٢/١٩ وهي رامية الى تصديق الحكم. لما كانت الاسباب المدلى بها من شركة المغازل والمناسج المميزة تتلخص بما يلي:1. ان الحكم المميز رد طلب الجهة المميزة المتعلق بالتقادم رغم مرور أكثر من خمس سنوات بين تاريخ البيان الجمركي المنظم في ١٩٥٠/١٢/٢٦ وقرار اللجنة الجمركية في ١٩٥٦/٦/٧ ورغم ان الضبط الجمركي الذي استندت اليه المحكمة لم يكن منظما وفقا للمادة ٣١٠ من قانون الجمارك 2. أن الآلات المستوردة عائدة الى معمل النسيج التابع للشركة وهي معفاة من الرسوم الجمركية بموجب المرسوم التشريعي رقم ۱۰۳ غير ان محكمة الاستئناف لم تناقش هذا الموضوع . عن السبب الاول : لما كانت المادة ٣٥٠ من قانون الجمارك التي حددت مدة تحصيل الرسوم بخمس سنوات نصت على ان الاسباب التي يتوقف بها مرور الزمان في الحقوق العادية تسري على مرور الزمن في القضايا الجمركية وكذلك يتوقف بالمطالبة بكتاب مضمون او بفتح تحقيق أمام اللجنة الجمركية . ولما كان البيان الجمركي المتخذ أساسا لاستيفاء الرسوم مؤرخ في ١٩٥٠ وقد اقيمت الدعوى امام اللجنة الجمركية بحق الجهة المميزة بتاريخ ١١/٢/ ١٢ / ١٩٥٥ ، وكانت اقامة الدعوى قبل مرور خمس سنوات قاطعة لمرور الزمان على ما هو صريح الفقرة الاخيرة من المادة ٣٥٠ سواء نظم الضبط على اصوله أم لا ، كان الحكم المميز موافقا للقانون . عنن السبب الثاني : قد لما كان الحكم البدائي رد هذا السب بما فيه الكفاية وقد تبنته محكمة الاستئناف كان هذا السبب غير وارد . لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز .