السبب المتعلق بالنظام العام سببٌ مستقلّ وكافٍ لإبطال القرار متى تبيّن قيامه، ويجوز للمحكمة إثارته وأعمال أثره.
السبب المتعلق بالنظام العام كاف لإبطال القرار