• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إبطال القرار متى شابه سبب يتعلق بالنظام العام

السبب المتعلق بالنظام العام سببٌ مستقلّ وكافٍ لإبطال القرار متى تبيّن قيامه، ويجوز للمحكمة إثارته وأعمال أثره.

نص الاجتهاد

السبب المتعلق بالنظام العام كاف لإبطال القرار