وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، وإلا وقع الحكم في بطلان مطلق متعلق بالنظام العام بسبب الخلل في تشكيل الهيئة.
المادة 199 أصول أشارت إلى أنه يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم. والخلل في تطبيق هذه المادة يؤدي إلى بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً البطلان الناشئ عن الخلل في تشكيل الهيئة وصدور القرار عن هيئة أحد أعضائها لم يكن موجوداً هو بطلان يتعلق بالنظام العام ويحق للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.