• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الحكم لصدوره عن هيئة لم يحضر جميع أعضائها تلاوة الحكم يتعلق بالنظام العام

وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، وإلا وقع الحكم في بطلان مطلق متعلق بالنظام العام بسبب الخلل في تشكيل الهيئة.

نص الاجتهاد

المادة 199 أصول أشارت إلى أنه يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم. والخلل في تطبيق هذه المادة يؤدي إلى بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً البطلان الناشئ عن الخلل في تشكيل الهيئة وصدور القرار عن هيئة أحد أعضائها لم يكن موجوداً هو بطلان يتعلق بالنظام العام ويحق للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.