• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم تخلية المأجور لإساءة الاستعمال إلا إذا أحدث المستأجر فيه تخريباً أو تغييراً يسبب ضرراً حقيقياً يمس سلامة المأجور أو المؤجر

الإخلاء لسبب إساءة استعمال المأجور لا يقوم إلا بثبوت تخريب أو تغيير أو استعمال مخالف يترتب عليه ضرر حقيقي وملموس بالمأجور أو بالمؤجر، ويكون ذا أثر على سلامة العين أو متانتها أو على أعباء المؤجر؛ أما المخالفات التي لا تنشئ هذا الضرر فلا تكفي وحدها للحكم بالتخلية.

نص الاجتهاد

المادة 5 فقرة /ب/ من قانون الإيجار أشارت على أنه لا يحكم بالتخلية إلا إذا أساء المستأجر استعمال المأجور بأن أحدث فيه تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد. وبما أن المادة 548 من القانون المدني أشارت على أنه لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ أي ضرر للمؤجر فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة أو جاوز في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى وبما أن هذه المادة القانونية لا يجوز التغاضي عنها في دعاوى الإخلاء لعلة الإساءة ونظراً لأهمية هذه الدعاوى فقد استقر الاجتهاد على التالي: إن الإساءة الموجبة للإخلاء هي التي تسبب إرهاق للمأجور بحيث تلحق ضرراً بالغ الأثر في متانته وسلامته أو أرهقته أن تلحق هذه التخريبات والإحداثات ضرراً بالمؤجر بأن زادت هذه الإحداثات مثلاً من أعباء المؤجر أو المأجور إذا تبين أن الإحداثات لا ترهق المأجور ولا تؤثر على سلامته أو متانته أو لا تلحق ضرراً حقيقياً وواقعياً في المأجور أو المؤجر امتنع الحكم بالإخلاءإذا أحدث المستأجر تغييرات في معالم العقار المأجور مخالفاً بذلك أنظمة البناء المقامة في البلد وترتب على ذلك التزامات مالية لمصلحة الجهة الإدارية فإن كل ذلك لا يعتبر إساءة في استعمال المأجور موجباً للتخلية، وإن كل الإجراءات التي تتخذها المحافظة لا توجب التخليةالتخريب الذي يوجب التخلية هو الذي يؤثر على سلامة البناء ويسبب الإضرار فيه. وقيام المستأجر بأعمال إنشائية في الوجيبة لا توهن البناء إلا أنها تحد من النور والهواء لا توجب التخلية وللمتضرر مداعاة المستأجر لرفع الضرر عنه وجود مخالفات بلدية تترتب عليها غرامات بلدية أو رسوم بلدية لا يشكل إساءة بالمعنى الذي قصده المشرع حسبما استقر عليه الاجتهاد يتوجب لكي يكون هناك تغيير في جهة استعمال المأجور أن يكون المستأجر قد خرج عليه بصورة طغت على جوهر العقد وسعتهنظام الإخلاء في قانون الإيجار يختلف عن نظام الخطأ في القواعد العامة لأنه في نظام الإخلاء لا بد من توافر عنصر الضرر بحيث يصبح ركناً أساسياً ولا يكفي التعدي الناشئ عن منافاة شروط العقد.