• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادعاء التزوير لا يُعد إشكالاً تنفيذياً وطلب وقف التنفيذ ينعقد اختصاصه للمحكمة المختصة بنظر النزاع

إذا كان سبب طلب وقف التنفيذ هو الادعاء بالتزوير، فإن هذا السبب لا ينهض إشكالاً تنفيذياً، ويظل الاختصاص منعقداً للمحكمة المختصة بنظر أصل النزاع، لا لدائرة التنفيذ.

نص الاجتهاد

التزوير لا يعتبر إشكالاً تنفيذياً وبالتالي فإن طلب وقف التنفيذ يكون إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ولا تصلح دائرة التنفيذ لمثل هذا الطلباستقر الاجتهاد على أن طلب وقف التنفيذ يقدم إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع