إن جمع الأدلة من اختصاص قاضي التحقيق، وتقديرها وترجيحها من سلطة المحكمة المختصة، ولا يُشكل ما يجريه قاضي التحقيق من جمع وترتيب للأدلة خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا بلغ حدّ الخطأ الفاحش الذي لا يصدر إلا عن عمد أو استهتار، ضمن الحالات الحصرية التي يحددها القانون.
مهمة قاضي التحقيق جمع الأدلة فقط وهذه الأدلة تقدم إلى المحكمة إن شاءت أخذت بها وإن شاءت طرحتها جانباً واستندت إلى أدلة أخرى. وهذه العملية من الجمع والترجيح لا تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم باعتبار أن ذلك الخطأ هو الخطأ الفاحش الذي لا يصدر إلا عن عامد أو مستهتر قرارات قاضي التحقيق بطبيعتها وما يرد فيها لا يمكن أن تكون من ضمن الحالات الحصرية التي أشارت إليها المادة 486