يتحدد الاختصاص القيمي في التهريب الجمركي وفق قيمة البضاعة محلّ التهريب أو الشروع فيه، فإذا تجاوزت الحدّ المنصوص عليه انعقد اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي؛ وإغفال الوقائع الثابتة المؤثرة في الاختصاص أو الحكم يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً.
اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي وفقاً للمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1991 تكون في حال تجاوز قيمة البضاعة المهربة أو التي شرع في تهريبها مبلغ ثلاثون ألف ليرة سوريةتجاهل الوقائع الثابتة في الدعوى والانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون يشكل خطأ مهنياً جسيماً