• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الرد على الدفوع التي من شأنها أن تؤثر في اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع

وجوب معالجة المحكمة للدفوع المثارة التي يمكن أن تؤثر في اختصاص القضاء العادي، لأن ثبوتها قد يغيّر جهة الاختصاص المختصة بنظر الدعوى.

نص الاجتهاد

على المحكمة الرد على الدفوع المثارة التي إذا ثبتت أثرت على تحديد اختصاص القضاء العادي في رؤية النزاع من عدمه