وجوب معالجة المحكمة للدفوع المثارة التي يمكن أن تؤثر في اختصاص القضاء العادي، لأن ثبوتها قد يغيّر جهة الاختصاص المختصة بنظر الدعوى.
على المحكمة الرد على الدفوع المثارة التي إذا ثبتت أثرت على تحديد اختصاص القضاء العادي في رؤية النزاع من عدمه