إذا انصبّ النزاع على معاقبة فاعل غصب العقار والاعتداء عليه، فالفصل في العقوبة من اختصاص المحاكم الجزائية، بينما تبقى سلطة إزالة المخالفة في أراضي أملاك الدولة للجهة الإدارية المختصة لا للقضاء الجزائي.
إن فرض العقوبة لجرم غصب عقار والاعتداء عليه يعود إلى المحاكم الجزائية وأن أمر إزالة المخالفة في أراضي أملاك الدولة تعود إلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.