دعوى المخاصمة لا تُقام إلا على الأحكام المبرمة، ولا تُقبل إذا كان طريق الطعن العادي ما يزال قائماً أو إذا كان الخصم قد أهمل الطعن حتى انقضت مهلته.
لا يجوز سلوك طريق المخاصمة إلا بعد استنفاذ طريق الطعن تأسيسا على انه لا يجوز إقامة دعوى المخاصمة إلا بالنسبة للأحكام المبرمة وإذا انقضت مهلة الطعن دون اللجوء إلى الطعن يكون الطاعن قد فوت على نفسه الفرصة فلا يقبل فيه دعوى المخاصمة