الشريك الذي يأخذ المال المشترك خلسةً دون موافقة شريكه وبقصد جرمي يُسأل جزائياً، لأن الشريك يُعدّ أجنبياً بالنسبة إلى حصة شريكه في المال المشترك.
إن الشريك يعتبر أجنبيا في حصة شريكه في المال المشترك وعليه يكون مسؤولا جزائيا الشريك الذي يأخذ المال المشترك خلسة دون موافقة شريكه بقصد جرمي