يشترط لاكتساب تقرير الخبرة حجيةً قانونيةً أن يُكلَّف الخبير أو الخبراء بيمين البت وتُؤدَّى وفق الأصول؛ وأي إثباتٍ لأداء يمينٍ أخرى لا يغني عن هذا الإجراء ولا يحقق الغاية التي توخاها القانون.
أن مضبطة الهيئة الاختيارية ليست من وثائق الثبوت القانوني يجب تعيين اليمين البت يحلفها الخبير أو الخبراء وان القول بأنه تم تحلف الخبير القسم القانوني من قبل قاضي الصلح وفق قانون البينات غير واف بالغرض الذي نصت عليه المادة 144 من قانون البينات .