• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستفيد جامعو الأموال من العفو العام إلا إذا أعادوا الأموال إلى المودعين خلال سنة من تاريخ بحيث تبقى الإجراءات القانونية متخذة بحقهم

الإفادة من العفو العام في حالة جامعي الأموال مشروطةٌ بردّ الأموال إلى المودعين كاملةً خلال سنة من تاريخ العفو، ويُعدّ ردّ الأموال شرطاً سابقاً وموضوعياً للاستفادة منه؛ فإن لم يتم الردّ ضمن المهلة بقيت الإجراءات والأحكام وإشارات منع التصرف نافذةً على أموالهم وأموال الزوجة والأولاد المنقولة وغير المنق...

نص الاجتهاد

لا يستفيد جامعو الأموال من العفو العام إلا إذا أعادوا الأموال إلى المودعين خلال سنة من تاريخ بحيث تبقى الإجراءات القانونية متخذة بحقهم كما تبقى إشارات منع التصرف الموضوعة على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إليهم وإلى زوجاتهم وأولادهم موضوعة ومنتجة لأثارها أصولاً المناقشة: إشارة لكتاب السيد محافظ دمشق رقم 6624/م.م تاريخ 31/7/1999 المتضمن طلب بيان الآلية التي يتم بموجبها تطبيق أحكام الفقرة /ط/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 12/7/1999 المتعلق بالعفو العام نبيت لكم أن العفو العام لا يستفيد منه جامعو الأموال إلا إذا أعادوا الأموال إلى المودعين خلال سنة من تاريخ بحيث تبقى الإجراءات القانونية متخذة بحقهم كما تبقى إشارات منع التصرف الموضوعة على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إليهم وإلى زوجاتهم وأولادهم موضوعة ومنتجة لأثارها أصولاً. إذ أن غاية المشرع من النص الوارد في الفقرة /ح/ المشار إليها تشجيع جامعي الأموال على إعادة أموال المودعين والاستفادة من العفو العام خلال سنة من صدوره وإن إعادة الأموال إلى مودعيها يعتبر شرطاً مسبقاً للاستفادة من قانون العفو وبدون هذه الإعادة لا يمكن إفادتهم من هذا العفو، كما أن الأحكام القضائية التي سبق صدورها بحقهم تبقى سارية ما لم يعيدوا إلى المودعين أموالهم كاملة وضمن مهلة السنة المشار إليها في الفقرة /ط/ المذكورة.يرجى الإطلاعدمشق في 29/5/1420هـ 30/8/1999م