إذا كانت الدعوى مما يجوز إثباته بالشهادة، جاز كذلك إثباته بالقرائن وبقية طرق الإثبات. ولا تُقبل أمام محكمة النقض دفوع أو أوجه دفاع جديدة لم تُعرض على محكمة الموضوع ابتداءً.
دعوى الاستحقاق من الجائز اثباتها بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن لأن ما يجوز إثباته بالشهادة يجوز إثباته بالقرائن لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع