• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الاستحقاق يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن، ولا تقبل أمام محكمة النقض أوجه دفاع جديدة لم تطرح على محكمة الموضوع

إذا كانت الدعوى مما يجوز إثباته بالشهادة، جاز كذلك إثباته بالقرائن وبقية طرق الإثبات. ولا تُقبل أمام محكمة النقض دفوع أو أوجه دفاع جديدة لم تُعرض على محكمة الموضوع ابتداءً.

نص الاجتهاد

دعوى الاستحقاق من الجائز اثباتها بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن لأن ما يجوز إثباته بالشهادة يجوز إثباته بالقرائن لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع