إذا كان المحال لعهدته الالتزام لم يباشر بتنفيذه فان الجزاء الوفاق لنكوله يقتصر على مصادرة تأميناته، حسبما عليه اجتهاد المحكمة الإدارية العليا. وإذا كانت الجهة المدعية صاحبة الالتزام عمدت لمصادرة تأميناته فلا يبقى لدعواها محل. المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن...
إذا كان المحال لعهدته الالتزام لم يباشر بتنفيذه فان الجزاء الوفاق لنكوله يقتصر على مصادرة تأميناته، حسبما عليه اجتهاد المحكمة الإدارية العليا. وإذا كانت الجهة المدعية صاحبة الالتزام عمدت لمصادرة تأميناته فلا يبقى لدعواها محل. المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 6/6/1991 أجرى فرع المنطقة الشمالية لشركة قاسيون مزايدة علنية لبيع قطع التبديل الراكدة، وتم إرساء المزايدة على المدعى عليه محمد علي بسعر 75, 14 ل.س. للكيلو غرام الواحد. وجرى اعتبار محضر المزايدة بمثابة عقد، وجرى تنظيم عقد ملحق برقم 1916/9/2 وتاريخ 31/8/1992، وعلى الرغم من ملاحقة الموما له للمبادرة لتنفيذ التزامه العقدي فلم يستجب، الأمر الذي دعا الشركة لإصدار القرار رقم 876 المؤرخ 29/3/1993 والمتضمن سحب تنفيذ التعهد باستجرار قطع التبديل الراكدة من المدعى عليه وإعادة تنفيذ البيع على حسابه ومصادرة تأميناته البالغة 516250ل.س، وابتغاء الزام المتعهد بتسديد قيمة قطع التبديل البالغ مقدارها 5162500ل.س وأجور الإعلان البالغة 40182ل.س، مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام. فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على كون المدعى عليه لم يراجعها للمباشرة بالتنفيذ رغم إنذاره وتبليغه بواسطة الصحيفة اليومية، ونكوله فوت عليها فرصة بيع قطع التبديل الراكدة حتى بعد الإعلان عن المزايدة لعدة مرات مما سبب أضراراً بالأموال العامة.ومن حيث أن المدعى عليه رد على الدعوى طالباً تشكيل لجنة تحكيم بحجة أن مصادرة تأميناته أجحفت بحقه وأن البضاعة الموجودة على أرض الواقع لا تتطابق مع ما ورد في اللوائح المسجلة، وانه عرض على الشركة الموافقة على تخفيض سعر الإحالة للمزايدة نظرا لمخالفة البضاعة للمواصفات الواردة في دفتر الشروط ولكنه لم يحصل على نتيجة.ومن حيث أنه ما دام المدعى عليه لم يباشر بتنفيذ الالتزام الذي أحيل لعهدته فان الجزاء الوفاق لنكوله يقتصر على مصادرة تأميناته، حسبما عليه اجتهاد المحكمة الإدارية العليا بهذا الخصوص.وحيث أنه بعد أن عمدت الجهة المدعية صاحبة الالتزام لمصادرة تأميناته فان دعواها متعينة الرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولا – قبول الدعوى شكلاً.ثانياُ – رفضها موضوعاً.ثالثاً – رفع الحجز الاحتياطي الموضوع على أموال المدعى عليه بموجب قرار هذه المحكمة رقم 215/2/م لعام 1997.رابعا – تضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات.