• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم لا يكون قابلاً للتنفيذ الجبري إلا إذا كان فاصلاً للنزاع ومؤسساً لحق ثابت بين الخصوم

العبرة في قابلية الحكم للتنفيذ الجبري أن يكون قد حسم النزاع حسمًا نهائيًا، وأقام للمحكوم له سندًا قضائيًا ثابتًا يواجه المحكوم عليه في موضوع الحق المتنازع عليه.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون الحكم فاصلاً للنزاع المطروح وأن يؤكد الحق ويقطع النزاع في وجه المحكوم وينشئ للمحكوم له سنداً رسمياً قابلاً للتنفيذ الجبري على المحكوم عليه محل السند الذي كان أساساً لما ادعاه حسب الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض.