• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تبني قضاءها على خبرة أُجريت في خصومة أخرى أو على تقدير مسؤولية صادر عن محكمة أخرى دون خبرة فنية جديدة تحت إشرافها

الاعتماد على خبرةٍ سابقةٍ من دعوى أخرى، أو على تقدير مسؤولية صادر عن محكمة أخرى، لا يصلح أساساً للحكم ما لم تكن المحكمة الحالية قد أشرفت على الخبرة أو أعادت إجراءها وفق أصولها، مع لزوم التثبت الفني المستقل قبل تبنّي أي توزيع للمسؤولية.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة أن تعتمد خبرة جرت في خصومة أخرى ما دام أنها لم تجر تحت إشرافها. ومن باب أولى ألا تعتمد توزيع المسئولية المقدرة من محكمة أخرى من تلقاء نفسها دون إجراء أية خبرة فنية وخاصة إذا كانت المحكمة الاخرى هي محكمة جزائية لم يطالب المدعي أمامها بأية حقوق شخصية ولم تكن هناك ضرورة لبحث المسئولية المدنية لعدم البت من قبلها بالدعوى المدنية