يجوز للمحكمة تصحيح الخطأ المادي في حكمها من تلقاء نفسها أو بطلب الخصم، ولا تكون الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري في تقدير المسؤولية ملزمةً للقضاء المدني متى كانت قد صدرت في معرض الدعوى العامة دون بحث الحقوق الشخصية.
للمحكمة أن تصلح الخطأ المادي الوارد في الحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم. تحديد المسئولية من قبل القضاء العسكري غير ملزم للقاضي المدني كون القضاء العسكري قد بحثها في معرض نظر الدعوى العامة ولم يبحثها لجهة الحقوق الشخصية التي لا ينظر فيها فيكون بحثها من قبله ليس من مستلزمات حكمه ودون ضرورة ولا تكون له الحجة على القضاء المدني ولا سيما أن المسئولية المدنية أوسع شمولاً من المسئولية الجزائية.