• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر المانع الأدبي في المصاهرة على أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر ولا يمتد إلى آباء الزوجين فيما بينهم

المانع الأدبي في المصاهرة ينحصر بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر، ولا يشمل آباء الزوجين المتبادلين فيما بينهم.

نص الاجتهاد

يقتصر المانع الأدبي بالنسبة لعلاقة المصاهرة على أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر ولا يشمل تعامل آباء الزوجين مع بعضهما بعضاً