المانع الأدبي في المصاهرة ينحصر بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر، ولا يشمل آباء الزوجين المتبادلين فيما بينهم.
يقتصر المانع الأدبي بالنسبة لعلاقة المصاهرة على أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر ولا يشمل تعامل آباء الزوجين مع بعضهما بعضاً