• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صلة الجوار أو الانتماء إلى القرية لا تُعد مانعاً أدبياً

صلة الجوار أو الانتماء إلى القرية، بذاتها، لا تشكّل مانعاً أدبياً.

نص الاجتهاد

أبناء القرية أو الجيران لا تعتبر صلاتهم مانعاً أدبياً