لا تُعدّ الدفوع المثارة أمام محكمتي الموضوع أسبابًا مستقلة للطعن
الدفوع التي أُثيرت أمام محكمتي الموضوع لا تصلح بذاتها لأن تُحوَّل إلى أسباب طعن أمام محكمة النقض إذا لم تُصغ في صورة مخالفة قانونية أو خطأٍ قضائي محدد.
نص الاجتهاد
لا يجوز العطف على الدفوع المثارة أمام محكمتي الموضوع واعتبارها من أسباب الطعن