• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التزام المحكمة بالحكم الناقض ولو كانت هي ذات الغرفة الناظرة في النزاع

تلتزم المحكمة بالحكم الناقض التزاماً واجباً عند نظر الدعوى بعد الإحالة، ويشمل هذا الالتزام ذات الغرفة التي سبق أن أصدرت الحكم أو نظرت الموضوع.

نص الاجتهاد

الحكم الناقض واجب الاتباع حتى من ذات الغرفة الناظرة في موضوع النزاع لدى محكمة النقض حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 262 أصول واجتهاد الهيئة العامة المستقر لمحكمة النقض.