تلتزم المحكمة بالحكم الناقض التزاماً واجباً عند نظر الدعوى بعد الإحالة، ويشمل هذا الالتزام ذات الغرفة التي سبق أن أصدرت الحكم أو نظرت الموضوع.
الحكم الناقض واجب الاتباع حتى من ذات الغرفة الناظرة في موضوع النزاع لدى محكمة النقض حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 262 أصول واجتهاد الهيئة العامة المستقر لمحكمة النقض.