لا يملك رئيس المحكمة بوصفه قاضي الأمور المستعجلة إلا منح حكم المحكّمين صيغة التنفيذ إذا كان الحكم نهائياً غير قابل للاستئناف أو أصبح كذلك بفوات ميعاده، ولا يجوز له تعديل مضمونه أو التصديق على ما يجاوز نطاقه.
ان ولاية رئيس المحكمة بوصفه قاضيا للامور المستعجلة تنحصر في إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ اذا كان الحكم غير قابل للاستئناف او كان قابلا له وانقضى ميعاده . المناقشة: ان ولاية رئيس المحكمة صفه قاضيا للأمور المستعجلة تنحصر في اعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ، اذا كان الحكم غير قابل للاستئناف أو كان قابلا له وانقضى ميعاده في الموضوع : لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلى : 1. ان الصلح الجاري بين الطرفين لم يذكر الفائدة لأنه شمل كافة حقوق المدعى بما فيها الفائدة لقدم التفوض لها فلا يصلح ان يحكم بها 2. ان والد المميز هو احد افراد الشركة المحكوم عليها وقد توفي عن ورثة احدهم قاصر فلا يجوز صدور الحكم على المميزون دعوة بقية افراد الورثة لتصح الخصومة بمواجهتهم . 3. خسر المدعي القسم الاكبر من دعواه فالحكم بالرسوم والمصاريف مناصفة بين الطرفين لا يأتلف والاصول القانونية . عن السبب الثاني : لما كان ما أثاره المميز في هذا السبب لا يتفق وما جاء على لسان الاستاذ بابللي وكيل الشركة المدعى عليها في الصفحة الثانية من ضبط المحاكمة وما جاء في افادة المميز ذاته في الصفحتين الثالثة والرابعة من محضر المحاكمة من انه شريك مع المدعى عليهم . عن السبب الثالث : لما كان تقسيم المصاريف والرسوم بين الخصمين في حال اخفاق كل منهما في بعض الطلبات متروكا لتقدير محكمة الموضوع عملا بأحكام المادة ۲۱۱ من قانون اصول المحاكمات والمادة 4 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية . عن السبب الاول : لما كان يتبين من احكام المادة ٥٣٤ من قانون أصول المحاكمات ان ولاية رئيس المحكمة بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة صفه قاضيا للأمور المستعجلة في اعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ اذا كان ذلك الحكم غير قابل للاستئناف او كان قابلا له وانقضى ميعاده وكان بالتالي ذهاب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الى تصديق الصك الجاري بين الطرفين والزام الطرفين بالفائدة علاوة على المبلغ الذي الزمته وشركاءه به لا يتفق واحكام القانون . لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز للسبب الاول .