• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر دعوى التعويض عن الهدم الصادر بموجب قرار إداري يعود إلى مجلس الدولة

إذا كان طلب التعويض ناشئاً عن هدمٍ تم بموجب قرار إداري، وكان سبب النزاع مرتبطاً بمشروعية هذا القرار وعيوبه، فإن الاختصاص ينعقد لمجلس الدولة دون غيره.

نص الاجتهاد

إن المطالبة بالتعويض عن الهدم الحاصل بموجب قرار إداري بعلة مخالفة الأبنية للنظام العمراني والمخطط التنظيمي للبلدة يختص بنظره مجلس الدولة لأن النزاع حول سلامة وقانونية هذا القرار الإداري وحول تعويض الضرر الناشئ عنه إنما يختص بنظره مجلس الدولة بحسبان أن اختصاص مجلس الدولة يشمل جميع العيوب التي تشوب القرار الإداري سواء كان عيباً في الشكل أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو إساءة استعمال السلطة. وعلى هذا استقر الاجتهاد.