• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستناد إلى القضاء الجزائي في المطالبة بالحقوق لا يوجب التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن الإدعاء متى كان استعمال الحق مشروعاً

استعمال الحق في الالتجاء إلى القضاء لا يوجب المسؤولية عن الضرر الذي قد ينشأ عنه ما دام الاستعمال مشروعاً وحسن النية، ولقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة ورفض البينة الشخصية إذا استغنى عنها بما في الملف أو انتفى مقتضاها.

نص الاجتهاد

فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وإنزاله على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع. من حق أي كان اللجوء إلى القضاء وهو الطريق السليم للمطالبة بالحقوق وبالتالي فإن اللجوء إلى القضاء الجزائي لا يوجب المساءلة عن الضرر المعنوي الناجم عن الإدعاء.مجرد الإدعاء عن جرم جزائي وصدور قرار بمنع المحاكمة لا يوجب التعويض لأن لكل امرئ حسن النية أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً فلا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر. من حق محكمة الموضوع عدم الاستجابة لطلب سماع البينة الشخصية اكتفاء من الظاهر لها من الأدلة المعروضة في ملف الدعوى أو لعدم حاجة الدعوى للإثبات بمثل هذا الطريق من طرق الإثبات.