• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بالنظر في طلب رفع الحجز الاحتياطي الواقع بقرار من وزير المالية ويجوز الطعن بإجراءاته أمامه

الاختصاص بنظر طلب رفع الحجز الاحتياطي الواقع بقرار من وزير المالية يعود للقضاء العادي، ولا يحول صدور الحجز من جهة إدارية دون رقابة القضاء على صحة إجراءاته أو طلب رفعه. كما أن بقاء الحجز مشروط بمباشرة الحاجز دعوى تثبيت الحجز وأصل الحق ضمن المهلة المحددة قانوناً.

نص الاجتهاد

القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب رفع الحجز الاحتياطي الملقى على أموال الموظفين وغيرهم بموجب قرار وزير المالية بناء على طلب الوزارات وغيرها. وإن ايقاع الحجز من قبل الجهة الإدارية لا يمنع من مراجعة القضاء العادي لإبطال إجراءات الحجز أو لرفعهإلقاء الحجز الاحتياطي من قبل وزير المالية يوجب على الحاجز (من تم الحجز لصالحه) إقامة الدعوى بتثبيت الحجز وبأصل الحق خلال ثمانية أيام من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 2/315 من الأصول