إثبات تسديد حقوق المودعين في جرائم جامع الأموال لا يقتصر على الدفع المباشر نقداً، بل يتحقق أيضاً بالإسقاط أو الإبراء أو الإقرار بالقبض أو بأي صورة قانونية تثبت براءة الذمة، فإذا تحقق ذلك خلال الأجل المقرر انطبق العفو العام واستمر أثره على الدعوى والإجراءات.
إذا كانت الدعوى العامة قد حركت بحق جامع أموال بناء على ادعاءات شخصية وهي قيد الإدعاء أو التحقيق أو المحاكمة ولم تباشر لجان التصفية أو اللجان الاستشارية عملها لجهة أمواله لسبب ما كعدم وجود الأموال أو عدم علمها بالإدعاء الخ. فإن إسقاط الحق الشخصي من هؤلاء المودعين سواء تم أمام القضاء أو بسند رسمي أو الإبراء أو التسليم بقبض المال يعتبر بمثابة ثبوت لأداء حقوق المدعين يقضي بتشميل الجريمة بالعفو العام لتحقيق شرط أداء أموال المودعين خلال فترة السنة المشار إليهاإذا كانت أموال جامع الأموال محل نظر في لجان التصفية تبعاً للبيانات المقدمة إليها أو الادعاءات المحالة لها فإن تنازل المودعين أمام هذه اللجان عن حقوقهم أو إبراءهم جامع الأموال منها أو إقرارهم بقبضها هي بمثابة إعادة للمال عليها أن تبلغه فوراً بالتنسيق مع اللجان الاستشارية للنيابة العامة لإجراء المقتضى تبعاً لما تكون عليه القضية محل نظر أمام المحكمة أو أمامها وأمام التحقيق أو أن يكون فيها حكم مكتسب الدرجة القطعية، وإذا كان المال محل التصفية قد أضحى كافياً لأداء التزامات جامع الأموال كاملة بعد إبراء البعض أو تنازلهم أو إقرارهم بقبض حقوقهم أو تبعاً لما قدمه جامع الأموال لها لتوزيعها على المودعين أو ما كشفه عن مال له وضعت يدها عليه. فإن على لجان التصفية واللجان الاستشارية إبلاغ ذلك فوراً للنيابة العامة لتقوم النيابة العامة بواجبها المشار إليه قبلاً على اعتبار أن هذه الأموال محل التصفية قد أصبحت كافية لأداء حقوق المودعين كاملة دون نزاع في ذلك سواء برضائهم أو بما هو ثابت ثبوتاً لا شك فيه لجهة مقدار المالإن وجود جامع الأموال في السجن لا يحول بينه وبين الدلالة على أمواله ولا بين الاتصال بالمودعين ولا بين تسديده حقوقهم لأنه بإمكانه ممارسة ذلك من داخل السجن أو بواسطة وكيل أو وسطاء المناقشة: سبق لوزارة العدل بتعميمها رقم 20 تاريخ 30/8/1999 أن بينت أحكام الفقرة /ط/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 12/7/1999 المتضمن قانون العفو العام تقضي بأن لا يستفيد من هذا العفو جامعو الأموال إلا إذا أعادوا الأموال للمودعين خلال سنة من تاريخه بحيث تبقى التتبعات القضائية والإجراءات القانونية والمحاكمة والتنفيذ وإشارات منع التصرف الموضوعة على أموالهم مستمرة ومنتجة لأثارها إلى أن يثبت تسديدهم حقوق المودعين وحينئذ ينفذ حكم قانون العفو بحقهم ويستفيدون منه ويشملون بأحكامه.ولقد تساءلت جهات قضائية وجامعو أموال عن كيفية ثبوت إعادة الأموال للمودعين وآليات ذلك وإمكانات جامع الأموال للإعادة وهو بالسجن.ورغم وضوح الأحكام القانونية بهذا الصدد فإننا نبين فيما يلي تفصيل الإجابة على هذه الأسئلة:1 – إذا كانت الدعوى العامة قد حركت بحق جامع أموال بناء على ادعاءات شخصية وهي قيد الإدعاء أو التحقيق أو المحاكمة ولم تباشر لجان التصفية أو اللجان الاستشارية عملها لجهة أمواله لسبب ما كعدم وجود الأموال أو عدم علمها بالإدعاء الخ. فإن إسقاط الحق الشخصي من هؤلاء المودعين سواء تم أمام القضاء أو بسند رسمي أو الإبراء أو التسليم بقبض المال يعتبر بمثابة ثبوت لأداء حقوق المدعين يقضي بتشميل الجريمة بالعفو العام لتحقيق شرط أداء أموال المودعين خلال فترة السنة المشار إليها.2 – أما إذا كانت أموال جامع الأموال محل نظر في لجان التصفية تبعاً للبيانات المقدمة إليها أو الادعاءات المحالة لها فإن تنازل المودعين أمام هذه اللجان عن حقوقهم أو إبراءهم جامع الأموال منها أو إقرارهم بقبضها هي بمثابة إعادة للمال عليها أن تبلغه فوراً بالتنسيق مع اللجان الاستشارية للنيابة العامة لإجراء المقتضى تبعاً لما تكون عليه القضية محل نظر أمام المحكمة أو أمامها وأمام التحقيق أو أن يكون فيها حكم مكتسب الدرجة القطعية، وإذا كان المال محل التصفية قد أضحى كافياً لأداء التزامات جامع الأموال كاملة بعد إبراء البعض أو تنازلهم أو إقرارهم بقبض حقوقهم أو تبعاً لما قدمه جامع الأموال لها لتوزيعها على المودعين أو ما كشفه عن مال له وضعت يدها عليه. فإن على لجان التصفية واللجان الاستشارية إبلاغ ذلك فوراً للنيابة العامة لتقوم النيابة العامة بواجبها المشار إليه قبلاً على اعتبار أن هذه الأموال محل التصفية قد أصبحت كافية لأداء حقوق المودعين كاملة دون نزاع في ذلك سواء برضائهم أو بما هو ثابت ثبوتاً لا شك فيه لجهة مقدار المال.3 – إن وجود جامع الأموال في السجن لا يحول بينه وبين الدلالة على أمواله ولا بين الاتصال بالمودعين ولا بين تسديده حقوقهم لأنه بإمكانه ممارسة ذلك من داخل السجن أو بواسطة وكيل أو وسطاء.وإن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ستقدم كل مؤازرة ممكنة لجامع الأموال لتحقيق الإعادة وهو في وضع حجز الحرية وستقوم بإبلاغ ما يطلبه وبالسماح بمقابلة في كل وقت بل ستعمل لإجابة كل طلب يثبت جديته يحقق إعادة أموال المودعين ولا يخل بضمانات بقائه قيد السجن فيما لو ترك ربما يضيع أموال المودعين.لذلك أذعنا هذا البلاغ لمراعاة مضمونه.صدر في 13/6/1420هـ 23/9/1999