• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يضار المتمرن بتأخر فرع النقابة في قيده إذا كان قد تقدم بطلبه ضمن المدة القانونية فيستفيد من صندوقي التعاون والوفاة

إذا قدّم طالب القيد طلبه لتسجيله متمرناً ضمن المدة القانونية، ثم تأخر فرع النقابة في إنجاز التسجيل، فلا يجوز ترتيب أثر هذا التأخير على حرمانه من الاستفادة من صندوقي التعاون والوفاة.

نص الاجتهاد

لا يحرم المتمرن من الاستفادة من صندوقي التعاون والوفاة إذا كان قدم طلبه لقيده متمرنا لدى فرع النقابة ضمن المدة القانونية ولكن الفرع تراخى في التسجيل