إذا قدّم طالب القيد طلبه لتسجيله متمرناً ضمن المدة القانونية، ثم تأخر فرع النقابة في إنجاز التسجيل، فلا يجوز ترتيب أثر هذا التأخير على حرمانه من الاستفادة من صندوقي التعاون والوفاة.
لا يحرم المتمرن من الاستفادة من صندوقي التعاون والوفاة إذا كان قدم طلبه لقيده متمرنا لدى فرع النقابة ضمن المدة القانونية ولكن الفرع تراخى في التسجيل