• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط حضور وكيل الطاعن أمام الديوان لإقرار الطعن وإلا قضى برده شكلاً ولو كان موقعاً منه

إذا كان القانون يوجب حضور وكيل الطاعن أمام الديوان لإقرار الطعن، فإن عدم حضوره يوجب ردّ الطعن شكلاً ولو كان الطعن موقّعاً أصولاً.

نص الاجتهاد

عدم حضور المحامي وكيل الطاعن أمام الديوان لإقرار طعنه يوجب رفض الطعن شكلا ولو كان قد وقعه