إذا كان القانون يوجب حضور وكيل الطاعن أمام الديوان لإقرار الطعن، فإن عدم حضوره يوجب ردّ الطعن شكلاً ولو كان الطعن موقّعاً أصولاً.
عدم حضور المحامي وكيل الطاعن أمام الديوان لإقرار طعنه يوجب رفض الطعن شكلا ولو كان قد وقعه