• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد العقد المستتر معاصراً للعقد الظاهر متى خلا من تاريخ ثابت

العقد المستتر الذي لا يثبت له تاريخ ثابت يُعامل قانوناً بوصفه معاصراً للعقد الظاهر، ولا يُقدَّم عليه زمنياً لمجرد وجوده سراً.

نص الاجتهاد

إذا لم يكن للعقد المستتر قد تضمن تاريخاً ثابتاً فإنه يعتبر معاصراً للعقد الظاهر