العقد المستتر الذي لا يثبت له تاريخ ثابت يُعامل قانوناً بوصفه معاصراً للعقد الظاهر، ولا يُقدَّم عليه زمنياً لمجرد وجوده سراً.
إذا لم يكن للعقد المستتر قد تضمن تاريخاً ثابتاً فإنه يعتبر معاصراً للعقد الظاهر