للـمالك، متى ثبتت ملكيته للسطح، أن يطلب منع الغير من إنشاء أو تثبيت خزانات أو لواقط هوائيات عليه دون إذنه.
من حق المالك للسطح الثابت ملكيته منع الآخرين من إنشاء خزانات ولواقط هوائيات على السطح