• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للـمالك أن يمنع الغير من إقامة الخزانات واللواقط الهوائية على سطحه الثابت ملكيته

للـمالك، متى ثبتت ملكيته للسطح، أن يطلب منع الغير من إنشاء أو تثبيت خزانات أو لواقط هوائيات عليه دون إذنه.

نص الاجتهاد

من حق المالك للسطح الثابت ملكيته منع الآخرين من إنشاء خزانات ولواقط هوائيات على السطح