الحق العقاري الثابت لا يسقط بمجرد عدم المطالبة به أو السكوت عنه، ما لم يوجد سبب قانوني مستقل يوجب زواله أو اكتسابه للغير.
السكوت عن المطالبة بالملكية الثابتة عقاريا لا يفقد صاحبها حقه