إذا وجد نظام خاص ينظم أوضاع فئة من المستخدمين أو الموظفين الموقتين، قدّم هذا النظام على قانون الموظفين الأساسي، ولا يُعدّ الخاضع له من الموظفين الداخلين في الملاكات الدائمة المشمولين بذلك القانون.
ان كلمة موظف تشمل كل شخص يمارس وظيفة عامة داخلة في الملاكات الدائمة ويخضع لقانون موظفي الدولة الأساسي وعليه فإن المستخدمين المشمولين بالمرسوم 680 تاريخ 1952/4/29 المنظم لاوضاع الموظفين الموقتين في المديرية العامة للإذاعة يعتبرون خاضعين لاحكام قانون العمل . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة صلح دمشق بتاريخ ١٩٥٨/٣/٢٦ تحت رقم ۲۷۰ – ۱۲۱ برد دعوى المدعي المميز بطلب الحكم له على الجهة المدعى عليها بمبلغ (٨٣٧٧,٥٠) ليرة سورية اجرة العطل الاسبوعية والاعياد وذلك الرد لأن البند ه من المادة ۲۳ من قانون الموظفين رقم ١٣٥ المعدل اجاز الزام الموظفين بالعمل في غير اوقات الدوام علاوة على الوقت المعين لهم اذا اقتضت المصلحة ذلك وباستناد الى بيان الخدمة ووقائع الدعوى في الموضوع : لما كان المميز يطلب النقض للأسباب التي تتلخص فيما يلي 1. لأن محكمة الاساس قد عالجت دعواه على ضوء احكام الفقرة الخامسة من المادة ٢٢ من قانون الموظفين الاساسي المتعلقة بالساعات الاضافية بينما يتناول موضوع الدعوى بدل الراحة الاسبوعية والاعياد والعطل الرسمية التي أقرها القانون للموظفين باقتراح من مجلس الوزراء ولا يجوز سلبها منهم بعد ان أقرها القانون 2. لأنه يخضع للمرسوم رقم ۶۸۰ وتاريخ ١٩٥٢/٤/٢٩ ولا تسري عليه أحكام قانون الموظفين الاساسي . في هذين السببين : كان ثابتا ببيان الخدمة المؤرخ في ٣/٢/ ١٩٥٨ الصادر عن المديرية العامة للإذاعة السورية ومن مختلف الوثائق الصادرة عن المرجع المذكور والمبرزة في ملف الدعوى أن المميز كان رئيسا للبرامج الغربية في تلك المديرية العامة وان المرسوم رقم ۶۸۰ المؤرخ في ١٩٥٢/٤/٢٩ هو الذي ينظم اوضاع الموظفين الموقتين في المديرية العامة للإذاعة السورية . ولما كانت كلمة موظف انما تشمل كل شخص يمارس وظيفة عامة مدنية كانت او عسكرية داخلة في الملاكات الدائمة ويخضع لقانون موظفي الدولة الاساسي ولما كان ذهاب المحكمة الى اعتبار المدعي خاضعا لقانون الموظفين الاساسي مع وجود نظام خاص يسود اوضاع مستخدمي المصلحة المذكورة يجعل الحكم مخالفا للقانون ومستوجب النقض عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة ٢٥٠ من قانون اصول المحاكمات لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز