• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تُصاغ اليمين بعبارة واضحة مع جواز تعديل المحكمة لصياغتها لتحديد الواقعة محل الحلف

إذا كانت صيغة اليمين الموجهة من الخصم غير واضحة أو شابها غموض، جاز للمحكمة تعديلها لتصبح دقيقة ومطابقة للواقعة المقصودة بالحلف، لأن الغاية من اليمين لا تتحقق إلا بصيغة جازمة محددة.

نص الاجتهاد

على طالب التحليف أن يوجه اليمين إلى خصمه في عبارة واضحة لا يشوبها لبس أو غموض وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين لكي تكون بالدقة و الوضوح ومطابقة للواقعة المطلوب الحلف عليها