• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتسب الخلف من الحقوق إلا بقدر ما كان ثابتًا للسلف

الخلف في الحق لا يملك إلا ما كان يملكه السلف، ولا ينتقل إليه من الحقوق أكثر مما ثبت للأصيل.

نص الاجتهاد

لا يملك الخلف من الحقوق أكثر مما للسلف