يسقط حق الخصم في التمسك بعدم الاختصاص القيمي إذا لم يثره أمام محكمة الموضوع في الوقت المناسب، ولا يُقبل إثارته لأول مرة في مرحلة الطعن بالنقض.
إذا لم يثر المدعى عليه الاختصاص القيمي أثناء المحاكمة فليس له إثارته أثناء النقض