لا يجوز القضاء بإجابة طلبٍ يتعلق بإشادة الطوابق وبيع الطابق الرابع ما لم يثبت أن البلدية قد سمحت بذلك صراحةً أو قانوناً، وإلا تعيّن ردّ الدعوى.
على المحكمة التحقق من السماح بإشادة الطوابق وبيع الطابق الرابع من لدن البلدية وفي حال عدم السماح تحكم برد الدعوى