• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من ترخيص إشادة الطوابق ومنح البلدية الإذن ببيع الطابق الرابع قبل الحكم بصحة البيع

لا يجوز القضاء بإجابة طلبٍ يتعلق بإشادة الطوابق وبيع الطابق الرابع ما لم يثبت أن البلدية قد سمحت بذلك صراحةً أو قانوناً، وإلا تعيّن ردّ الدعوى.

نص الاجتهاد

على المحكمة التحقق من السماح بإشادة الطوابق وبيع الطابق الرابع من لدن البلدية وفي حال عدم السماح تحكم برد الدعوى