قرار وقف الخصومة ليس حكماً منهياً للخصومة كلياً أو جزئياً، وبالتالي لا تنقطع به ولاية محكمة الدرجة الأولى على الدعوى، ويجوز لمحكمة الاستئناف عند الطعن فيه أن تؤيده أو تفسخه مع إعادة الملف إلى المحكمة الأولى.
لا يعتبر قرار وقف الخصومة من القرارات المنهية للخصومة لا كلا ولا بعضا ولا يرفع يد المحكمة عن الدعوى وعند نظر محكمة الاستئناف في هذا القرار لها أن تصدقه أو تفسخه وتعيد الإضبارة إلى محكمة الدرجة الأولى لئلا يحرم الأطراف درجة من درجات التقاضي