• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإرشاد الخصوم إلى أدلتهم أو تحريها لهم

لا تُلزم المحكمة قانوناً بإرشاد الخصوم إلى وسائل إثباتهم أو باستكمال دفاعهم، ما دام عبء الإثبات ومتابعة تقديم الأدلة يقع على عاتق كل خصم.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة بتوجيه الخصوم وتحري أدلتهم