لا تُلزم المحكمة قانوناً بإرشاد الخصوم إلى وسائل إثباتهم أو باستكمال دفاعهم، ما دام عبء الإثبات ومتابعة تقديم الأدلة يقع على عاتق كل خصم.
المحكمة ليست ملزمة بتوجيه الخصوم وتحري أدلتهم