الطلب العام للإثبات بالشهادة، ما لم يحدّد الوقائع المطلوب إثباتها ويُسمِّ الشهود، لا يكفي لإثبات أن المحكمة قصّرت أو امتنعت عن تمكين الخصم من البينة الشفوية.
إن مجرد طلب الإثبات بالشهادة دون تحديد الوقائع التي يراد إثباتها بالشهادة وتسمية الشهود لا يكفي للقول بأن المحكمة قصرت أو امتنعت عن طلب إثبات الوفاء الالتزام بالشهادة