إذا لم يُنظَّم محضر الجلسة ويُوقَّع أصولاً من كاتب الضبط والرئيس في نهاية كل جلسة وفقاً للنص الآمر، فإن الإجراء يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، ويترتب على ذلك بطلان الحكم الذي بُني عليه نقضاً.
ان نص المادة 138 أصول محاكمات وهو من النصوص الامرة قد اوجب ان ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس في اخر كل جلسة ، وان مخالفة هذا النص يجعل الا=جراء باطلاً وهذا من متعلقات النظام العام ويجعل الحكم الذي استند على هذا الاجراء الباطل باطلاً ويتوجب نقضه .