• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً تبعياً بعد فوات الميعاد ما دام قد أبدى تظلمه قبل قفل باب المرافعة

الاستئناف التبعي يظلّ جائزاً للمستأنف عليه بعد فوات ميعاد الاستئناف الأصلي، بشرط أن يكون قد أبدى تظلّمه من الحكم قبل قفل باب المرافعة بأي وسيلة كتابية مقبولة أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

الاستئناف باستدعاء تراعى فيه الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى إنما أباح المستأنف عليه ان يقدم استئنافاً تبعياً بعد فوات المهل ولم يقيد حقه بقيد سوى ما كان من وجوب ممارسة هذا الحق في التظلم من الحكم قبل قفل باب المرافعة سواء باستدعاء يقدم أو بمذكرة عادية يرفعها