إذا تمّ إثبات الواقعة أو الاتفاق بدليل كتابي، فلا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بدليل كتابي مماثل، ولا ينهض المانع الأدبي وحده لإجازة الإثبات بغير الكتابة متى كانت الواقعة قد وُثّقت كتابةً.
لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي إلا بمثله ولو كان الطرفان بينهما مانع أدبي لأنهما رجحا توثيق هذه الواقعة بدليل كتابي رسمي