إذا ورد النص شاملاً لجميع من كانوا في خدمة جهة معيّنة خلال فترة محددة دون استثناء، وجب حمله على إطلاقه وعدم استبعاد من كُلِّف بعمل مؤقت ما لم يرد نص أو قرينة تقيد هذا الإطلاق. كما أن الفصل في التعويضات التابعة للأجر يوجب التحقق من مقدار الأجر فعلاً قبل الحكم.
لما كانت المادة الثانية من القانون 412 تاريخ 1957/6/5 تنص على ان جميع العمال الذين كانوا في خدمة شركة نفط العراق بتاريخ 1956/11/3 يعتبرون بحكم القائمين على العمل فيها حتى تاريخ 1957/6/30 وليس في هذا النص او في الأسباب الموجبة له او مذكرات المجلس النيابي ما يساعد على التفريق بين عمال الشركة الموما اليهم الدائمين وبين من هم مكلفون لديها بعمل موقت فإن القواعد الحقوقية العامة تقضي ان يجري الاطلاق على اطلاقه مالم يحدد بنص . المناقشة: لما كانت الشركة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. لم يكن المدعي عاملا لدى الشركة بل كان مكلفا بمهمة موقتة خارج منطقة عمل الشركة وليس بينه وبينها أي عقد عمل ولا يحمل بطاقة عمل ولذا فانه لا يستفيد من أحكام القانون رقم ٤١٢ 2. ان القصد من القانون رقم ٤١٢ التعويض على عمال الشركة الذين تربطهم معها عقود عمل غير محددة المدة تلافيا للضرر الذي لحقهم بسبب الانقطاع المفاجئ لعملهم فاذا ثبت ان بين الشركة والمميز عليه عقد استخدام لعمل محدود عد طلبه الاستفادة من أحكام القانون ٤١٢ مستحق الرد . 3. كلف المدعي بمهمة موقتة من قبل أحد موظفي الشركة وليس من قبل الشركة ذاتها التي تملك وحدها حق النعيين ولذا فان هذا التكليف لا يلزم الشركة الا ضمن حدود الصفة الموقتة 4. ان ادخال عمل المدعي ضمن فئة المستخدمين وتحديد تعويض التسريح والانذار على هذا الاساس يجعل الحكم غير مبني على سبب صحيح في مجمل هذه الاسباب : لما كانت المادة الثانية من القانون رقم ٤١٢ و تاريخ ٥ حزيران ١٩٥٧ تنص على ان جميع العمال الذين كانوا في خدمة شركة نفط العراق بتاريخ ٣ تشرين الثاني ١٩٥٦ يعتبرون بحكم القائمين على العمل فيها حتى تاريخ ۳۰ حزيران ١٩٥٧ ولما كان ليس في هذا النص أو في الاسباب الموجبة له أو في مذكرات المجلس النيابي ما يساعد على التفريق بين عمال الشركة الموما اليها الدائمين وبين من هم مكلفون لديها بعمل موقت ولما كان من القواعد الحقوقية العامة أن يجري الاطلاق على اطلاقه ما لم يحدد بنص وكان بالتالي ما اثاره وكيل الشركة المميزة في الاسباب الثلاثة الاول لا ينال من الحكم المميز . اما فيما يتعلق بكيفية حساب الاجور المستحقة وتعويض التسريح والتخلف عن الانذار بالتسريح فلما كانت الشركة المميزة عارضت في لا تحتها المؤرخة في ۲٦ أيار ۱۹۵۸) في الاجرة التي زعم المدعي انه كان يقبضها منها وكانت المحكمة لم تمحص هذا الدفع وتعمد لاستجلائه مما يجعل الحكم من هذه الجهة سابقا اوانه ومستلزم النقض لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز