إذا ثبتت نسبة التوقيع الصريح إلى الخصم ولم ينكره، التزم بمضمون المحرر الموقع عليه ولا يجوز له التنصل منه.
إذا لم ينكر الخصم توقيعه الصريح فهو ملزم له بما جاء فيه.