الأصل أن من تلقّى الحق من غيره يحلّ محلّه في نطاق ما ثبت لذلك الغير فقط، فلا يثبت للخلف من الحقوق أكثر مما كان ثابتاً للسلف.
الخلف لا يملك من الحقوق أكثر ما للسلف