• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتسب الخلف من الحقوق إلا بقدر ما كان ثابتاً للسلف

الأصل أن من تلقّى الحق من غيره يحلّ محلّه في نطاق ما ثبت لذلك الغير فقط، فلا يثبت للخلف من الحقوق أكثر مما كان ثابتاً للسلف.

نص الاجتهاد

الخلف لا يملك من الحقوق أكثر ما للسلف