الخصوم يتحملون عبء تقديم دفوعهم وأدلتهم من تلقاء أنفسهم، ولا يوجب القانون على المحكمة تنبيههم أو إرشادهم إلى ما يلزمهم من بينات أو دفوع.
المحكمة غير ملزمة بحث الخصوم على تقديم دفوعهم وبيناتهم