• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة بيع الشقق على المخطط لا تتوقف على الإفراز وتثبت أو ترد الدعوى بحسب سماح التنظيم بإشادة الطابق المبيع

صحة بيع الشقق على المخطط لا تتوقف على الإفراز، وإنما تتوقف على مشروعية إشادة الطابق المبيع وفق التنظيم والمشروحات البلدية؛ فإذا كان الطابق جائز الإشادة والبيع صحّ العقد، وإلا امتنع الحكم بتثبيته.

نص الاجتهاد

الإفراز ليس شرطاً لصحة البيع وقد أجاز الاجتهاد شراء الشقق على المخطط. وعلى المحكمة التحقق من مشروحات البلدية بالسماح بإشادة الطوابق والسماح ببيع الطابق الرابع الفني ومن ثم وعلى ضوء ذلك وبالاستناد للمخطط المنظم للبناء تنزل حكم القانون إما بتثبيت البيع أو برد الدعوى إذا كان غير مسموح بإشادة ذلك الطابق.