صحة بيع الشقق على المخطط لا تتوقف على الإفراز، وإنما تتوقف على مشروعية إشادة الطابق المبيع وفق التنظيم والمشروحات البلدية؛ فإذا كان الطابق جائز الإشادة والبيع صحّ العقد، وإلا امتنع الحكم بتثبيته.
الإفراز ليس شرطاً لصحة البيع وقد أجاز الاجتهاد شراء الشقق على المخطط. وعلى المحكمة التحقق من مشروحات البلدية بالسماح بإشادة الطوابق والسماح ببيع الطابق الرابع الفني ومن ثم وعلى ضوء ذلك وبالاستناد للمخطط المنظم للبناء تنزل حكم القانون إما بتثبيت البيع أو برد الدعوى إذا كان غير مسموح بإشادة ذلك الطابق.