إذا صدر حكم قطعي في مسألةٍ ما، امتنع على الخصوم إعادة مناقشتها بين ذات الخصوم، وتظل له حجية الأمر المقضي بها رغم ما قد يشوبه من عيوب شكلية أو موضوعية أو خطأ قانوني أو مخالفة للنظام العام.
الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو الموضوع أو حتى إذا اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفاً للنظام العام وبالتالي يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر بها العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل بها ولو بأدلة جديدة لم يسبق إثارتها.