• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحوز الحكم القطعي حجية الأمر المقضي به فلا تجوز إعادة مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو شابه خطأ في القانون أو عيب في الشكل أو كان مخالفاً للنظام العام

إذا صدر حكم قطعي في مسألةٍ ما، امتنع على الخصوم إعادة مناقشتها بين ذات الخصوم، وتظل له حجية الأمر المقضي بها رغم ما قد يشوبه من عيوب شكلية أو موضوعية أو خطأ قانوني أو مخالفة للنظام العام.

نص الاجتهاد

الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو الموضوع أو حتى إذا اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفاً للنظام العام وبالتالي يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر بها العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل بها ولو بأدلة جديدة لم يسبق إثارتها.